ثانوية البحيرة ايتزار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل

زكاة الفطر Empty زكاة الفطر

مُساهمة  habibi الخميس ديسمبر 23, 2010 11:27 am



زكاة الفطر
زكاة الفطر Msword

د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
 حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
 فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
 حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
 حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
 جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
 وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
 مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق . 
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا. 
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :


<TABLE id=table1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#c0c0c0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%" border=1>

<TR>
<td align=middle width="50%" bgColor=#efefef>نوع الطعام</TD>
<td align=middle width="50%" bgColor=#efefef> وزن الصاع منه بالكيلو</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">أرز مزة</TD>
<td align=middle width="50%">2.510</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">أرز بشاور</TD>
<td align=middle width="50%">2.490</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">أرز مصري</TD>
<td align=middle width="50%">2.730</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">أرز أمريكي</TD>
<td align=middle width="50%">2.430</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">أرز أحمر</TD>
<td align=middle width="50%">2.220</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">قمح</TD>
<td align=middle width="50%">2.800</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">حب الجريش</TD>
<td align=middle width="50%">2,380</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">حب الهريس</TD>
<td align=middle width="50%">2.620</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">دقيق البر</TD>
<td align=middle width="50%">1.760</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">شعير</TD>
<td align=middle width="50%">2.340</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( خلاص ) غير مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">1.920</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( خلاص ) مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">2,672</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( سكري ) غير مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">1.850</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( سكري ) مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">2.500</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( خضري ) غير مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">1.480</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( خضري ) مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">2.360</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( روثان ) جاف</TD>
<td align=middle width="50%">1,680</TD></TR>
<TR>
<td align=middle width="50%">تمر ( مخلوط ) مكنوز</TD>
<td align=middle width="50%">2.800</TD></TR></TABLE>


وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به . 
 المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
 تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . 
 مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها . 
 

habibi
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زكاة الفطر Empty شكر وتقدير

مُساهمة  Ahnich الخميس ديسمبر 23, 2010 11:45 am

شكرا على المساهمة
Ahnich
Ahnich

المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
الموقع : itzar

https://elbohayra2010.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى